المحقق الحلي

286

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

به بعد ذلك ألحق به ولو وطئ الأمة المولى وأجنبي حكم بالولد للمولى ولو انتقلت إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها وإلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا وإلا كان للذي قبله وهكذا الحكم في كل واحد منهم . ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه أقرع بينهم « 1 » فمن خرج اسمه ألحق به وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته يوم سقط حيا وإن ادعاه واحد ألحق به وألزم حصص الباقين من قيمة الأم والولد ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل « 2 » . ولو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا ألحق الولد بالمولى ولو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه قيل لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه تردد . أحكام ولد الشبهة الوطء بالشبهة يلحق به النسب فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو مملوكته فوطئها ألحق به الولد وكذا لو وطئ أمة غيره

--> ( 1 ) المسالك 2 / 329 : أي لو فرض وطي الجميع لها ، في طهر واحد ، فعلوا محرما ولحق بهم الولد ، لكن لا يمكن التحاقه بالجميع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، كما لو كانت فراشا لاثنين فصاعدا . . . « بتصرف » . ( 2 ) ن 5 / 439 - 440 : لإطلاق النصّ الوارد بان الولد للفراش ، إذ ليس مقيدا بصورة افراغ الماء في الرحم . . . « جمعا بين المتن والهامش بتصرف » .